مطلات " دعوى سد المطلات " .
الموجز
تمسك الطاعن بأن عين النزاع ملكه كانت مخزناً هدم المطعون ضدهما حوائطه وحولاه لطريق غاصبين حيازته وفتحا عليه المطلات محل التداعي بغير رضائه وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بسد المطلات التي أقامها الأخيرين على ملكه تأسيسا على أن الفاصل بين منزلهما والجار المُواجِه لهما بما في ذلك باقي ملك الطاعن أصبح واقِعَاً على شارع بعرض أربعة أمتار تخصيص الأخير دون مجابهة ذلك الدفاع برد سائغ . قصور .
القاعدة
البَين من الأوراق أن الطاعن قد تَمَسك أمام محكمة الموضوع ولدى الخبير المندوب في الدعوى ، بدفاعه سالف البيان (بأن عين النزاع ملكه كان مخزناً هدم المطعون ضدهما حوائطه وحولاه لطريق فتحا عليه المطلات محل التداعي بغير رضائه) مَدعُومَاً بمستنداتٍ على النحو الوارِد بوجه النعي ، وإذ قَضَى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى (سد المطلات التي أقامها المطعون ضدهما على ملكه) على سندٍ مما استخلصه من الرسم الكروكي التخطيطي بتقرير الخبير ومن عقدي البيع المؤرخَين 2/6/2006 و 11/8/2006 من أن الفاصل بين منزلي المطعون ضدهما والجار المُواجِه لهما من الناحية القبلية بما في ذلك باقي ملك الطاعن أصبح واقِعَاً في الوقت الحاضر شارع أو زُقَاق بعرض أربعة أمتار تخصيص بواسطة الأخير فلا يحق له طلب سد المَطَلات محل التداعي ، وكانت تلك الأسباب التي ساقها الحكم عماداً لقضائه لا تُنبِئ بذاتها عن بحثٍ وتمحيصٍ كافيَين لأوراق الدعوى وأدلتها ، ولا تنطوي على ردٍ سائغٍ على ما أبداه الطاعن من دفاعٍ جوهري وقَدمه من مستنداتٍ قد يتغير بهما وجه الرأي في الدعوى ، لإنزال الحكم القانوني الصحيح عليها ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بقُصُور في التسبيب يُعجِز محكمة النقض عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صَح من وقائع، بما يُوجِب نقض الحكم .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد القاضي / محمــــــد رشــــــاد أميـــــــــــــن نائب رئيـس المـــحكمــــــةوعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقــــى ، أحمـــــــــد برغــــــــــــشحــــــــازم نبيــــــل البنــــــاوى و نـــــــصــــــر يــــــاســـــيــــــــــن" نواب رئيس المحكمة "والسيد رئيس النيابة / أحمد محمود عيد .والسيد أمين السر / مجدى حسن على .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 15 من رجب سنة 1442هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2021 م .أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14453 لسنة…

