ارتفاق " من أنواع الارتفاق : حق الارتفاق بالمطل " . ملكية " القيود الواردة على حق الملكية للمصلحة الخاصة : حقا الارتفاق والمطل " .
الموجز
حظر فتح مطل مواجه على ملك الجار على مسافة تقل عن متر أو مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا . ارتفاع هذا الحظر . شرطه . أن يكون المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام . الأرض الفضاء المشتركة الفاصلة بين عقارين . دخولها كلها في حساب المسافة القانونية سواء للمطل المواجه أو المنحرف . وجوب احتساب المتر أو نصف المتر من المطل إلى آخر الأرض المشتركة الملاصقة لعقار الجار لا إلى نصف هذه الأرض فقط . م ٨١٩ و ٨٢٠ مدنى .
القاعدة
المُشَرع قد وَضَع قيود على حق الملكية ، من بينها ما نُص عليه في المادتَين 819 ، 820 من القانون المدني من أنه " لا يَجُوز للجار أن يَكُون له على جاره مَطَل مواجه على مَسافة تَقِل عن مِتر وتُقَاس المَسافة من ظَهر الحائط الذى فيه المطل أو من حافة المَشرَبَة أو الخارجة " " ولا يجوز للجار أن يَكُون له على جاره مَطَل مُنحَرِف على مسافة تَقِل عن خمسين سنتيمتراً من حَرف المَطَل ولكن يَرتَفِع هذا الحظر إذا كان المطل المُنحَرِف على العقار المُجَاوِر هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام " ، إلا أنه إذا كان الفاصِل بين العقارين أرضاً فضاء مُشتركَةَ كطريق خاص أو فِنَاء أو مَمَر للاستعمال المُشتَرَك دَخَلَت هذه الأرض الفضاء كلها في حساب المسافة القانونية سواء للمطل المُوَاجِه أو المُنحَرِف فيُحسَب المتر أو نصف المتر من المطل إلى آخر الأرض المُشترَكَة حيث تُلاَصِق عقار الجار لا إلى نِصف هذه الأرض فقط .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد القاضي / محمــــــد رشــــــاد أميـــــــــــــن نائب رئيـس المـــحكمــــــةوعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقــــى ، أحمـــــــــد برغــــــــــــشحــــــــازم نبيــــــل البنــــــاوى و نـــــــصــــــر يــــــاســـــيــــــــــن" نواب رئيس المحكمة "والسيد رئيس النيابة / أحمد محمود عيد .والسيد أمين السر / مجدى حسن على .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 15 من رجب سنة 1442هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2021 م .أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14453 لسنة…

