مواد مخدرة . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يُقبل منها " .
الموجز
نعي الطاعن على الحكم إغفاله بيان أركان الاتجار . لا محل له . مادام لم يدنه بجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار.
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــب محكمــة النقــض دائـــرة الأحد ( أ ) الجنائية الطعــن رقم 20931 لسنة 87 قضائية جلسـة الأحـد الموافق 5 من يناير سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / حمـــــد عبـــــــد اللطيـــــــــف نائـــــب رئيــــس المحكمـــة وعضوية الســــادة القضــــــــاة / خالـــــــــد مقلــــــــــــد ، محمـــــــد قنديــــــل و أسامــــــة عبد الرحمـــن أبو سليمـــه نواب رئيـــــس المحكمــــة ، محمــــد محمـــــد يوســـــف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب ". بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمتين اللتين دان بهما الطاعن…

