الرئيسيةالأحكامحكم "مالا يعيبه في نطاق التدليل".الموجزاستناد الحكم الى أقوال شهود الاثبات وتقرير الصفة التشريحية وتقرير معاينة السيارة. مفادة . المحكمة لم تبن حكمها على رأي لسواها .