نقض " التقرير بالطعن وتقديم الأسباب " ميعاده .
الموجز
التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الميعاد . شرطاً قبول الطعن شكلاً . تخلف أحدهما . أثره ؟ .
القاعدة
من حيث أن المحكوم عليه ... و إن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، كما أن المحكوم عليه ... لم يقرر بالطعن و إن قدم مذكرة بأسبابه ، و من ثم فإن طعنيهما يكونان غير مقبولين شكلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1981 برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفى ومحمد ممدوح سالم ومحمود سامى البارودى. (221) الطعن رقم 2292 لسنة 51 القضائية 1 - نقض "التقرير بالطعن وتقديم الأسباب" ميعاده. التقرير بالطعن وتقديم الأسباب فى الميعاد. شرطا قبول الطعن شكلا. تخلف أحدهما. أثره؟. 2 - قبض. تفتيش "بغير اذن". تلبس. مأمور الضبط القضائى. مواد مخدرة. الكشف عرضا عن زراعة الخشخاش أثناء تفقد رئيس مكتب…

