حكم " بيانات التسبيب" " مالا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
عدم تحديد الحكم لمحل الواقعة . لا يعيبه . علة ذلك ؟
كفاية الإشارة لمحل الواقعة في بيان الجريمة. مادام لم يدفع المتهم بعدم اختصاص المحكمة بنظرها .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــب محكمــة النقــض دائـــرة الأحد ( أ ) الجنائية الطعــن رقم 19437 لسنة 87 قضائية جلسـة الأحـد الموافق 5 من يناير سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / حمـــــد عبـــــــد اللطيـــــــــف نائـــــب رئيــــس المحكمـــة وعضوية الســــادة القضــــــــاة / خالـــــــــد مقلــــــــــــد ، محمـــــــد قنديــــــل نائبـــــــــي رئيس المحكمة و ماجــــــــــد إبراهيــــــــــم ، محمـــــــد محمـــــــد يــــوســـف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب ". بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمتين اللتين دان بهما الطاعن وإيراده على ثبوتهما…

