استئناف " الحكم في الاستئناف : تسبيب الحكم الاستئنافي " . حكم " تسبيب الأحكام : ماهية التسبيب والغاية منه " . نقض " الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض : ما يُعجزها عن مراقبة الحكم المطعون فيه " .
الموجز
تسبيب الحكم . غايته . الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه . سبيله . النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية . عدم كفاية النظر في منطوقه . المذكرة الإيضاحية لق 13 لسنة 1973 بتعديل م 178 مرافعات .
القاعدة
أن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم - وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1973 بتعديل نص المادة 178 من قانون المرافعات - هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب - واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية - ولا يكفي في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأربعاء إيجارات ب الطعن رقم 92 لسنة 70 قضائية جلسة الأربعاء الموافق 17 من مارس سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمرو محمد الشوربجى،أشرف عبد الحي القباني عمرو ماهر مأمون ود. حسني حسين دياب " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــ (1-4) استئناف " الحكم في الاستئناف : تسبيب الحكم الاستئنافي " . حكم " تسبيب الأحكام : ماهية التسبيب والغاية منه " . نقض…

