الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتعويض . مسئولية مدنية " أركانها " . محكمة الموضوع " سلتطها في تقدير التعويض " .الطعنرقم ۲۳۲۸ لسنة ٥۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۱۲/۲۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۲۱٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول