طعن " الصفة والمصلحة في الطعن " . دعوى مدنية .
الموجز
قبول الطعن . رهن بتوافر صفة للطاعن في رفعه . مناط توافر تلك الصفة . أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه اقتصار الحكم على الفصل في الدعوى الجنائية . مقتضاه عدم قبول الطعن المرفوع من المدعى بالحق المدنى الذى قضت محكمة أول درجة بإحالة دعواه المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
القاعدة
لما كان يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه و مناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه و لما كان المدعى المدنى ليس طرفاً في الحكم المطعون فيه الذى إقتصر على الفصل في الدعوى الجنائية بعد ما قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة و مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 2/36 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مع إلزام الطاعن المصاريف .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من ديسمبر سنة 1981 برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر. (224) الطعن رقم 2248 لسنة 51 القضائية طعن "الصفة والمصلحة فى الطعن". دعوى مدنية. قبول الطعن. رهن بتوافر صفة للطاعن فى رفعه. مناط توافر تلك الصفة. أن يكون طرفا فى الحكم المطعون فيه اقتصار الحكم على الفصل فى الدعوى الجنائية. مقتضاه عدم قبول الطعن المرفوع من المدعى بالحق المدنى الذى قضت محكمة أول…

