الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)حكم "بيانات حكم البراءة " ما لا يعيبه الحكم في نطاق التدليل".الطعنرقم ۱٦٤٦ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۰۲/۲۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۲۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول