الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير . " أوراق رسمية " . جريمة . " أركانها " . قصد جنائى . إثبات " بوجه عام " . حكم . " تسبيبه غير معيب " . اشتراك .الطعنرقم ۱٦۸٥ لسنة ٤۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۰/۱۲/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۱رقم القاعدة۳۰۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول