شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أحوال شخصية " النفقة " .

الطعن
رقم ۷٤۷ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۳/۰٦/۱۱⁩
المكتب الفنى
٦٤
رقم القاعدة
۱۱۱

الموجز

امتناع الزوجة عن طاعة زوجها دون حق . أثره . وقف نفقتها من تاريخ ذلك الامتناع . م 11 مكرر ثانياً من الرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن اسقاط نفقة المطعون ضدها الزوجية من تاريخ امتناعها عن طاعته رغم صدور حكم نهائى برفض اعتراضها على دعوته لها بالدخول في طاعته . خطأ ومخالفة الثابت في الأوراق . علة ذلك .

القاعدة

المادة 11 مكرر/ ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تقضى بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها من تاريخ الامتناع . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن اسقاط نفقة المطعون ضدها الزوجية اعتباراً من تاريخ امتناعها عن الدخول في طاعته دون حق الحاصل في 14 من أكتوبر 1994 - وفقاً لطلباته - في حين أنه صدر لصالحه حكم نهائى برفض اعتراضها على دعوته لها بالدخول في طاعته بما يعنى وقف نفقتها من تاريخ ذلك الامتناع، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون من أنه قد ثبت للمحكمة أن المطعون ضدها قد أقلعت عن معصية الزوج بأن عرضت نفسها عليه وأبدت رغبتها في الدخول في طاعته بما يعنى وقف نفقتها من تاريخ ذلك الامتناع، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنه قد ثبت للمحكمة أن المطعون ضدها قد أقلعت عن معصية الزوج بأن عرضت نفسها عليه وأبدت رغبتها في الدخول في طاعته بموجب إنذار موجه للطاعن بتاريخ 8 من أغسطس 1996 والمحضر الإدارى المؤرخ 10 من نوفمبر 1996 فضلاً عن مثولها بالجلسات وإبداء رغبتها تلك، ذلك أن الإنذار والمحضر الإدارى سالفى الذكر لم يكونا في مواجهة الطاعن بشخصه كما أن مثولها أمام محكمة ثانى درجة بجلسة 5 من أكتوبر 1997 وعرضها لنفسها واستعدادها لتسليم نفسها للطاعن كان بعد صدور الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة بتاريخ 13 من يناير 1997 في الدعوى رقم ... لسنة 1996 شرعى كلى دمنهور والذى خلت الأوراق مما يفيد إلغاؤه أو تنازلها عنه فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن مخالفته الثابت في الأوراق .

نص الحكم — معاينة

جلسة 11 من يونيه سنة 2013 برئاسة السيد القاضى / عـزت عبد الجــواد عمران " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد الحسينى، مـوسى مرجـان، محمـد بــدر عــزت وطارق عبد العظيم " نواب رئيس المحكمة " . (111) الطعن رقم 747 لسنة 69 القضائية (1) نقض " حالات الطعن " .  جواز الطعن بالنقض فى أى حكم انتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته . شرطه . فصله فى نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى .…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "حظر قيد البهائية في المستندات الرسمية ورفض الطلبات المبنية عليها لمخالفتها النظام العام"
  • "نطاق حرية العقيدة وحدود آثارها في ضوء النظام العام"
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا