أحوال شخصية " الطاعة : النفقة " .
الموجز
الحكم النهائى برفض دعوى الاعتراض على الدخول في الطاعة استناداً إلى أن المطعون ضدها ممتنعه دون حق عنها . هذه الواقعة بعينها هى المسألة الأساسية في دعوى وقف نفقة الزوجية بدءاً من ذات الفترة . علة ذلك . الطاعة هى أساس الالتزام بالإنفاق . مؤداه . الامتناع عن إعادة نظرها في أية دعوى تالية طالما لم تتغير مراكز الطرفين مادياً أو قانونياً التزاماً بحجية الأحكام . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك ورفضه لدعوى اسقاط النفقة . أثره . جواز الطعن في هذا الحكم بالنقض . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها سبق أن أقامت على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 1994 كلى أحوال دمنهور الابتدائية للحكم بعدم الاعتداد بدعوته لها بالدخول في طاعته وحكمت المحكمة برفضها على سند من أنها أخفقت في إثبات الأوجه الشرعية التى استندت إليها في الامتناع عن الدخول في الطاعة وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بتاريخ 20 من ديسمبر 1995 في الاستئناف رقم ... لسنة 95 شرعى الإسكندرية " مأمورية دمنهور "، وكان النزاع في تلك الدعوى قد دار حول واجب المطعون ضدها طاعة زوجها " الطاعن " وهو ما فصل فيه الحكم بأسبابه فصلاً لازماً لقضائه في الدعوى وبت فيه بأنها ممتنعة دون حق عن طاعته منذ إنذارها في 14 من سبتمبر 1994، وكانت تلك الواقعة بعينها هى المسألة الأساسية في الدعوى الراهنة بطلب وقف نفقة الزوجية بدءاً من ذات الفترة لأن التزام الزوج بالإنفاق على زوجته هو مقابل واجبها طاعته بالاستقرار في مسكن الزوجية الذى هيأه لها وإلا كانت ناشزاً وسقطت نفقتها ومن ثم تكون هذه المسألة قد استقرت حقيقتها بين الطرفين بالحكم النهائى برفض دعوى الاعتراض على الدخول في الطاعة بحيث يمتنع التزاماً بحجية هذا الحكم عن ذات فترة الامتناع عن الطاعة إعادة النظر فيها في أيه دعوى تاليه طالما لم يحصل تغيير مادى أو قانونى في مركز الطرفين عما كان عليه وقت صدور الحكم السابق . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم حجية ذلك الحكم وقضى على خلافها برفض دعوى الطاعن إسقاط نفقتها من تاريخ نشوزها فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحائز لقوة الأمر المقضي مما يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يونيه سنة 2013 برئاسة السيد القاضى / عـزت عبد الجــواد عمران " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد الحسينى، مـوسى مرجـان، محمـد بــدر عــزت وطارق عبد العظيم " نواب رئيس المحكمة " . (111) الطعن رقم 747 لسنة 69 القضائية (1) نقض " حالات الطعن " . جواز الطعن بالنقض فى أى حكم انتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته . شرطه . فصله فى نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى .…

