مواد مخدرة . قصد جنائي . استدلالات . إثبات " شهود " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " " سلطاتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۸٤۳۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.