شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب .تقادم .

الطعن
رقم ۱٤٤ لسنة ۲۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥٥/۰۲/۰۳⁩
المكتب الفنى
٦
رقم القاعدة
۷۸

الموجز

شروط تطبيق المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى تقضى بسقوط حق اللمول في استرداد الضريبة المدفوعة بغير حق يمضى سنتين أن يكون المبلغ المطلوب استرداده دفع باعتباره ضريبة وأن يكون الدفع بغير حق ثبوت أن المبلغ دفع بحق ثم صدر القانون رقم 87 لسنة 1943 جعله غير مستحق سريان مدة التقادم العادية المنصوص عليها في القانون المدنى .

القاعدة

يشترط لتطبيق حكم المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى تقضى بسقوط حق الممول في المطالبة برد الضرائب المتحصلة منه بغير حق بمضى سنتين فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في المواد 45 و 47 و 75 من هذا القانون أن يكون المبلغ الذى حصلته مصحلة الضرائب دفع من الممول باعتباره ضريبة ، وان يكون تحصيله قد تم بغير حق . و إذن فمتى كانت مصلحة الضرائب إذ حصلت من الممول الضريبة المقررة على أرباحه الاستثنائية في سنتى 1940 و 1941 إعمالا لنص القانون رقم 60 لسنة 1941 السارى وقت ذلك إنما حصلتها بحق استنادا إلى نص القانون المذكور ، و كان من شأن تطبيق القانون رقم 87 لسنة 1943 أن يكون له حق استرداد ما دفع ، فلا يصح أن يواجه بحكم المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939، بل يصبح حقه دينا عاديا و لا يسقط الحق في اقتضائه إلا بمضى مدة السقوط المقررة في القانون المدنى .

نص الحكم — معاينة

جلسة 3 من فبراير سنة 1955 (78) القضية رقم 144 سنة 22 القضائية برياسة السيد الاستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت وكيل المحكمة، وأحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الواحد على المستشارين. ( أ ) ضرائب. أرباح استثنائية. اختيار رقم المقارنة عن سنة معينة. سريان هذا الاختيار على جميع السنوات السابقة عليه. علة ذلك. القانون رقم 14 لسنة 1939 والقانون رقم 60 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1943. (ب) ضرائب. تقادم. شروط…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا