الرئيسيةالأحكامالخميس (ب)الإعفاء المقرر بالمادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 المعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر . شرط محققه؟الطعنرقم ۸۹٤۱ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۰٤/۰۷الدائرةالخميس (ب)المكتب الفنى۳۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول