أموال " الأموال العامة : التصرف فيها " .
الموجز
حظر التصرف في المال العام . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . بطلان البيع الوارد على المال العام بطلاناً مطلقاً . التسجيل لا يصحح العقد الباطل م 87 مدنى .
القاعدة
المادة 87 من القانون المدنى تحظر التصرف في المال العام، وهذا النص من النظام العام إذ قصد به اعتبارات عامة هى حماية ملكية الدولة العامة فإن البيع الذى يرد على مال من الأموال العامة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون وأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من يونيه سنة 2013 برئاسة السيد القاضى / فتحــى محمـد حنضــل " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة د/ محسـن إبراهيــم، محمد عبـد الحليـم، عدلى فوزى محمود ورضــــــــا سالمان " نواب رئيس المحكمة " . (104) الطعنان رقما 15156، 14461 لسنة 81 القضائية (1) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية " . القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية . الاستثناء . تقييد هذه الولاية . عدم جواز التوسع فى تفسيره . (2) اختصاص "…

