استئناف. ميعاد الاستئناف. إعلان.
الموجز
عدم تسليم صورة إعلان الاستئناف للمستانف عليه او من يقوم مقامه تسليما فعليا او حكميا في الميعاد. بطلان الإعلان. اعادة الإعلان بعد مضى الميعاد.لا اثر له.
القاعدة
إن قانون المرافعات إذ نص في المادة 380 على أن إعلان الطعن يكون لنفس الخصم أو في موطنه الأصلى أو المختار المبين في ورقه إعلان الحكم . و إذ نص في المادة 381 على أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن و تقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها ، و كان الطعن لا يعتبر مرفوعا في ميعاده إلا إذا أعلنت صحيفتة للمعلن اليه في الميعاد عملاً بالقاعدة الواردة في المادة السادسة من قانون المرافعات ، فلا يعتد بتاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين لإعلانها و لا بتسلم المحضر إياها و إعادتها دون تسليمها وفقا للإجراءات المرسومة في المادتين 11 و 12 مرافعات . و إذ أورد القانون كل هذه القواعد و هى جميعا متعلقة بالنظام العام و رتبت على مخالفتها سقوط الحق في الطعن لفوات ميعاده فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون إذ لم يعتد بإعلان صحيفة استئناف وجهت إلى المستأنف عليه في الميعاد ولم تسلم تسليما فعليا ولاحكميا إلى أحد ممن يجيز القانون تسلمه إياها حتى يعد منتجا لآثاره و لا يغير من هذا النظر أن يكون المستأنف قد أعلن المستأنف عليه في النيابة بإعلان جديد بعد فوات ميعاد الاستئناف و لا يمكن أن يعتبر مكملا للأعلان السابق إذ القول بذلك يقتضى أن يكون الإعلان الأول قد تم صحيحاً مع أنه منعدم الأثر لا يقبل تكملة و لا تصحيحا
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من فبراير سنة 1955 (93) القضية رقم 100 سنة 22 القضائية برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد أمين زكى المستشارين. ( أ ) استئناف. حق الضامن أو طالب الضمان فى الطعن فى الحكم بعد انقضاء الميعاد. اختصام الضامن أو طالب الضمان بعد سقوط الحق فى الطعن بالنسبة لأيهما. شرطه. المادة 384 مرافعات. (ب) استئناف. ميعاد الاستئناف. إعلان. عدم تسليم صورة إعلان الاستئناف للمستأنف عليه…

