نقض . طعن . اجاره .
الموجز
الاحكام الصادره من المحاكم الابتدائية في منازعات ناشئه عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 . عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض .
القاعدة
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لايجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 وذلك وفقا للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من هذا القانون
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من فبراير سنة 1955 (96) القضية رقم 30 سنة 22 القضائية برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد أمين زكى المستشارين. نقض. طعن. إجارة. الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى منازعات ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض. جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى المنازعات الناشئة…

