إثبات . موظفون .
الموجز
مباشرة الموظف العام أو المكلف بخدمة عاماً لإجراء معين لا تنقطع بمجردها توافر شروط اختصامه , كما أن امتناعه لا يفيد عدم توافرها . العبرة بحقيقة الواقع .
القاعدة
مباشرة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة لإجراء معين لا تقطع بمجردها في توافر الشروط اللازمة لإختصاصه به ، كما أن إمتناعه عن ذلك لا يفيد تلك الشروط فيه ، و العبرة في هذا الخصوص هى بحقيقة الواقع لا بصفة من قام بالإجراء أو مدى إختصاصه به.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من أبريل سنة 1977 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى، ومحمد الباجورى، وصلاح نصار، وأحمد وهدان. (186) الطعن رقم 19 لسنة 41 ق "أحوال شخصية" (1) إثبات. تزوير. موظفون. الأوراق الرسمية. حجيتها. قاصرة على البيانات التى تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوى الشأن أو تلقاء عنهم فى حدود سلطته واختصاصة. البيانات الأخرى التى يدونها نقلا عن ذوى الشأن. المرجع فى إثبات حقيقتها إلى القواعد العامة…

