دفوع . " الدفع الشكلي . والدفع الموضوعي " .حجز .
الموجز
الدفع الشكلي والدفع الموضوعي . ماهية كل منهما . الدفع بسقوط الحجز في دعوي الحاجز بالزام المحجوز لديه شخصياً بالدين . دفع موضوعي . جواز إبدائه في أيه حالة كانت عليها الدعوى .
القاعدة
لما كان مناط التفرقة بين الدفع الشكلى و الدفع الموضوعى أن أولهما يوجه إلى صحة الخصومة و الإجراءات المكونة لها بغية إنهاء الخصومة دون الفصل في موضوع الحق المطالب به ، أو تأخير الفصل فيه ، أما الدفع الموضوعى فهو الذى يوجه إلى الحق موضوع الدعوى بهدف الحصول على حكم برفضها كلياً أو جزئياً ، و كان الدفع المبدى من المطعون ضدها - المصلحة الحكومية - بسقوط الحجز الموقع تحت يدها لعدم إعلانها من الحاجز برغبته في إستبقاء الحجز و تجديده خلال المدة المشار إليها و إعتبار الحجز كأن لم يكن - هذا الدفع - لا ينصب على صحة الخصومة أو أحد إجراءاتها بل هدفت المطعون ضدها من وراء التمسك به إلى رفض طلب الطاعنين إلزامها بالدين المحجوز من أجله بمقولة إخلالها بواجب التقرير بما في الذمة على النحو و في الميعاد المبين في القانون . و من ثم فإن هذا الدفع يعتبر دفعاً موضوعياً يسوغ إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1979 برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ دكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغى، محمد فتح الله وسيد عبد الباقى. (376) الطعن رقم 1021 لسنة 46 القضائية (1) حجز. "حجز ما للمدين لدى الغير". سقوط الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية. 574/ 1 مرافعات سابق. أثره. عدم قبول دعوى الحاجز بطلب إلزامها شخصياً بالدين من أجله. (2) دفوع. "الدفع الشكلى. والدفع الموضوعى". حجز. الدفع الشكلى والدفع الموضوعى. ماهية كل منهما. الدفع…

