نقض.طعن .احكام يجوز الطعن فيها
الموجز
قض.طعن .احكام يجوز الطعن فيها حكم صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية قبل تعديل المادة 425 مرافعات بالقانون رقم 354 لسنة 1952 جواز الطعن فيه بطريق النقض
القاعدة
متى كان الحكم قد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد و من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية فهو قابل للطعن بطريق النقض وفقا للمادة 425 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 354 سنة 1952 ولايحول دون ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت وحكم فيها إبتدائيا و استؤنفت في ظل قانون المرافعات القديم
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشه المستشارين. (226) القضية رقم 219 سنة 22 ق ( أ ) دعوى صحة ونفاذ البيع. بيع. حكم. تسبيبه. دفاع. تمسك أحد الخصوم بملكيته للعقار المبيع دون البائع بمقتضى مستندات. عدم بحث المحكمة لهذه المستندات. قصور. (ب) استئناف. نصاب الاستئناف. حكم صادر قبل العمل بقانون المرافعات الجديد فى دعوى قيمتها 25 جنيها.…

