حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية جلسة السبت ( أ ) الموافق 4 من يناير سنة 2020 الطعن رقم 25754 لسنة 83 قضائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / وجيـة أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاه / بــدر خليفة ، الأسمر نظير ، ممـــدوح فـــزاع و هــــاني صبحــــي نواب رئيس المحكمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى…

