حكم " التوقيع عليه ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
القانون لم يرسم شكلاً خاص للتوقيع على الحكم . حد ذلك ؟
كون الحكم مهمور بتوقيع غير مقروء . لا عيب .
عدم جدوى نعي الطاعن على الحكم بأن التوقيع عليه غير مقروء . متى كان لا يماري أن التوقيع قد صدر عن رئيس الهيئة التي أصدرته .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية جلسة الاثنين ( أ ) الموافق 6 من يناير سنة 2020 الطعن رقم 14542 لسنة 88 قضائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادى عبد المعتمد أبوالقاسم ، نبيل مسعود، حسين النخلاوي و أسامة محمود نواب رئيس المحكمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) قتل عمد . سبق إصرار . ظروف مشددة . سرقه . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم…

