قتل عمد . سبق إصرار . ضرب " ضرب أفضى إلى موت ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٤٥٤۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.