بنوك " عمليات البنوك : الحساب المشترك " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى " .
الموجز
محكمة الموضوع . عدم تقيدها بتكييف المدعى لدعواه . عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق والتكييف القانوني الصحيح . " مثال : بشأن تكييف عقد الحساب " .
القاعدة
محكمة الموضوع وإن كانت غير مقيدة بالتكييف الذى يسبغه المدعى على دعواه إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح . لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن عقد الحساب المؤرخ 3/1/2000 محل التداعى محرر من البنك الطاعن لكل من المطعون ضدهما الأولى والثانى فهو عقد حساب الغرض منه تحصيل مبالغ ومستحقات أخرى للمطعون ضدهما ويصرف بمعرفة المطعون ضده الثانى وحده بتوقيع منفرد له وليس عقد حساب مشتركاً طبقاً للمادة 308 من القانون سالفة البيان إذ تشترط التقدم بطلب مشترك نحو فتح الحساب وأن يكون لهما توقيع على العقد لدى البنك، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة العقد محل التداعى وأسس قضاءه على أنه لا يشترط توقيع المطعون ضدها الأولى على عقد فتح الحساب وانتهى إلى أحقية المطعون ضدها في طلباتها، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وهذا جره إلى مخالفة الثابت بالأوراق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من يونيه سنة 2013 برئاسة السيد القـاضى / صلاح ســـعداوى سـعـد " نائب رئيــــس المحكمـــــة " وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز إبراهيم الطنطــاوى، شريــــــــــف حشمت جـادو، أحمد كمـال حمـدى ومحمد عبدالعظيم عقبة " نواب رئيس المحكمـة " . (102) الطعن رقم 3243 لسنة 73 القضائية (1-3) بنوك " عمليات البنوك : الحساب المشترك " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقد " " سلطة محكمة…

