الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع ، ما لا يوفره " . للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً .الطعنرقم ۲۱٤۷ لسنة ٥۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۱۲/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۲۰۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول