نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في خصومة الطعن .
القاعدة
أنه لا يكفى فيمن يُختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الخميس ايجارات الطعن رقم 1705 لسنة 78 قضائية جلسة الخميس الموافق 21 من يناير سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / نبيل عثمان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / عطية زايد،محمد مأمون مصطفى عبد الرحمن وأيمن كريم" نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " . الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى خصومة الطعن . (2) دعوى " شروط…

