تأمين " التأمين الإجباري من حوادث السيارات " .
الموجز
التأمين الإجباري الذى يعقده مالك المركبة . ماهيته . تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير. هدفه . ضمان حصول المضرور على حقه في التعويض . عدم تغطيته المسئولية المدنية الناجمة عن وفاة أو إصابة قائد السيارة بصريح الاستثناء المشار إليه بنموذج وثيقة التأمين . م 1 ق72 لسنة 2007 والشرط الرابع من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 344 لسنة 2007 .
القاعدة
النص في المادة الأولى من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمنطبق على واقعة النزاع على أنه " يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقاً لأحكام قانون المرور ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات ، وذلك وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذاً لهذا القانون " والنص في الشرط الرابع من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 344 لسنة 2007 الصادر تنفيذاً للمادة الخامسة من قانون التأمين الإجبارى الوارد تحت بند الاستثناءات على أنه " لا يغطى هذا التأمين بأى حال من الأحوال 1 قائد السيارة المتسببة في الحادث ". يدل على أن التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك المركبة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذى لحق به وفقاً للشروط والحدود المنصوص عليها في القانون وأنه لا يغطى المسئولية المدنية الناجمة عن وفاة أو إصابة قائد السيارة بصريح الاستثناء المشار إليه بنموذج وثيقة التأمين .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد القاضى / محمــــــد رشــــــاد أميـــــــــــــن نائب رئيـس المـــحكمــــــةوعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقــــى ، أحمـــــــــد برغــــــــــــــشحــــــــازم نبيــــــل البنــــــاوى و نـــــــصــــــر يــــــاســـــيــــــــــن" نواب رئيس المحكمة "والسيد رئيس النيابة / أحمد محمود عيد .والسيد أمين السر / مجدى حسن على .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 15 من رجب سنة 1442هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2021 م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1469 لسنة…

