دعوى " تقدير قيمة الدعوى " .
الموجز
الدعوي المرفوعة من واحد أو أكثر بمقتضي سبب قانوني واحد . تقديرها باعتبار قيمة المدعي به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه . م ٣٩ مرافعات .
القاعدة
المادة 39 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه.
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد القاضى / محمــــــد رشــــــاد أميـــــــــــــن نائب رئيـس المـــحكمــــــةوعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقــــى ، أحمـــــــــد برغــــــــــــــشحــــــــازم نبيــــــل البنــــــاوى و نـــــــصــــــر يــــــاســـــيــــــــــن" نواب رئيس المحكمة "والسيد رئيس النيابة / أحمد محمود عيد .والسيد أمين السر / مجدى حسن على .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 15 من رجب سنة 1442هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2021 م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1469 لسنة…

