إثبات "بوجه عام" مسئولية جنائية . عقوبة "تقديرها القدر المتيقن" . ضرب "ضرب أحدث عاهة" . ضرب بسيط . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
الموجز
إطمئنان المحكمة إلى ثبوت إتهام المتهم مع آخر في إحداث الإصابات . وعدم إحتواء الوقائع على ما يدل على حدوث العاهة من بينهما أخذها المتهم بالقدر المتيقن وتوقيعها عقوبة الضرب طبقاً للمادة 1/242 عقوبات صحيح .
القاعدة
لما كان الحكم قد أثبت أن المجنى عليه قد أصيب في جانبه الأيسر إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة كما أصيب بإصابات أخرى أسفل العين اليسرى و المعصم الأيسر و إطمأنت المحكمة إلى ثبوت إسهام الطاعن مع المتهم الآخر في إحداث تلك الإصابات ، و إنتهت إلى أنه لا يوجد بالوقائع الثابتة ما يدل على محدث الإصابة التى نشأت عنها العاهة ، و أخذت من أجل ذلك الطاعن بالقدر المتيقن في حقه و هو الضرب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون قد إقترن بالصواب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من مارس سنة 1983 برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي. (60) الطعن رقم 4168 لسنة 52 القضائية (1) إثبات "بوجه عام" مسئولية جنائية. عقوبة "تقديرها القدر المتيقن". ضرب "ضرب أحدث عاهة". ضرب بسيط. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اطمئنان المحكمة إلى ثبوت اتهام المتهم مع آخر في إحداث الإصابات. وعدم احتواء الوقائع على ما يدل على حدوث العاهة من…

