شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

قتل خطأ . ارتباط . عقوبة . " عقوبة الجرائم المرتبطة " . نقض من حالات الطعن . محكمة النقض " سلطتها في نظر الطعن " .

الطعن
رقم ۲۰٤۳ لسنة ٥۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۸۱/۱۲/۱۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۳۲
رقم القاعدة
۱۹۲

الموجز

إنزال الحكم بالمطعون ضده عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المرتبطة ذات العقوبة الأشد . خطأ . كون العيب الذي شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون . أثر ذلك : وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقا للقانون . عدم جواز أضرار المتهم بناء علي الطعن المرفوع منه . كون المتهم وحده هو المستأنف . وجوب قصر الحكم علي تأييد حكم محكمة أول درجة .

القاعدة

حيث أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بتهمتى القتل الخطأ و قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر فقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المطعون ضده ستة أشهر مع الشغل و كفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ عن التهمتين مع تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات . و إذ إستأنف المطعون ضده قضت محكمة ثانى درجة بحكمها المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف و حبس المطعون ضده ثلاثة أشهر مع الشغل . لما كان ذلك ، و كانت عقوبة جريمة القتل الخطأ - و هى الجريمة ذات العقوبة الأشد التى دين بها المطعون ضده - كنص الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و الغرامة التى لا تجاوز مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين . و لما كان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً على النحو المار بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . و إذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون و هو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه يتوقيع عقوبة الحبس التى لا تقل عن ستة أشهر و لما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده و كان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الإستئناف المرفوع منه وحده فإنه يتعين ألا تزيد مدة الحبس المقضي بها عن المدة التى قضت بها محكمة أول درجة مما لازمه القضاء بتأييد الحكم المستأنف .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.

(192)
الطعن رقم 2043 لسنة 51 القضائية

قتل خطأ. ارتباط. عقوبة. "عقوبة الجرائم المرتبطة". نقض من حالات الطعن. محكمة النقض "سلطتها فى نظر الطعن".
انزال الحكم بالمطعون ضده عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة. المرتبطة ذات العقوبة الأشد. خطأ.
كون العيب الذى يشاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون. أثر ذلك: وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقا للقانون.
عدم جواز اضرار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه.
كون المتهم وحده هو المستأنف. وجوب قصر الحكم على تأييد حكم محكمة أول درجة.
حيث ان الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بتهمتى القتل الخطأ وقياده سيارة بحالة تعرض حياة الاشخاص والاموال للخطر فقضت محكمة أول درجة حضوريا بحبس المطعون ضده ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ عن التهمتين مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات. واذ استأنف المطعون ضده قضت محكمة ثانى درجة بحكمها المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف وحبس المطعون ضده ثلاثه أشهر مع الشغل. لما كان ذلك، وكانت عقوبة جريمة القتل الخطأ - وهى الجريمة ذات العقوبة الاشد التى دين بها المطعون ضده - كنص الفقرة الاولى من المادة 238 من قانون العقوبات هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التى لا تجاوز مائتى جنيه او احدى هاتين العقوبتين. ولما كان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة عن الحد الادنى المقرر قانونا على النحو المار بيانه فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون. واذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم فانه يتعين حسبما اوجبته الفقرة الاولى من الماده 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ان تحكم محكمة النقض فى الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحة بتوقيع عقوبة الحبس التى لا تقل عن ستة أشهر ولما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده وكان من المقرر انه لا يصح ان يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده فانه يتعين الا تزيد مدة الحبس المفضى بها عن المدة التى قضت بها محكمة أول درجة مما لازمه القضاء بتأييد الحكم المستأنف.


الوقائع

أتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1 - تسبب خطأ فى موت..... وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة دون ان يتصبر مساره فاصطدم بالصندوق الخلفى بسيارته بالمجنى عليه مما أدى الى حدوث اصابته الموصوفة بالاوراق والتى أودت بحياته. 2 - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الاشخاص والاموال للخطر، وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 66، 74، 77 من القانون 66 لسنة 1973 ومحكمة المعادى الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. فأستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الى حبس المتهم ثلاثة شهور.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دان المطعون ضده بجريمة القتل الخطأ قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بانه نزل بالعقوبة عن الحد الادنى المقرر لهذه الجريمة وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث ان الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بتهمتى القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الاشخاص والاموال للخطر فقضت محكمة أول درجة حضوريا بحبس المطعون ضده ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ عن التهمتين مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات. واذ استأنف المطعون ضده قضت محكمة ثانى درجة بحكمها المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف وحبس المطعون ضده ثلاثة أشهر مع الشغل. لما كان ذلك، وكانت عقوبة جريمة القتل الخطأ - وهى الجريمة ذات العقوبة الاشد التى دين بها المطعون ضده - كنص الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التى لا تجاوز مائتى جنيه أو احدى هاتين العقوبتين. ولما كان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة عن الحد الادنى المقرر قانونا على النحو المار بيانه فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون. واذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوا على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم فانه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض فى الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتوقيع عقوبة الحبس التى لا تقل عن ستة أشهر ولما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده, وكان من المقرر انه لا يصح ان يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده فانه يتعين الا تزيد مدة الحبس المقضى بها عن المدة التى قضت بها محكمة أول درجة مما لازمه القضاء بتأييد الحكم المستأنف.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا