نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره . مؤداه . اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء . غير مقبول . مثال .
القاعدة
أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته ، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن رئيس مجلس إدارة الشركة ... لم يُقض له وعليه بشيء ، ووقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ، لا سيما وأنه المنوط به الدعوة إلى الجمعية العمومية ولم يثبت في الأوراق قيامه بهذا الإجراء ، ومن ثم لا يكون للطاعن بصفته مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحد تجاري الطعن رقم 2456 لسنة 85 قضائية جلسة الأحد الموافق 28 من مارس سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حاتم كمال ، عامر عبد الرحيم راغب عطية و أحمد رفعت نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " الخصوم فى الطعن " . الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون للخصم مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره . مؤداه…

