شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " الخصوم في الطعن " .

الطعن
رقم ۲٤٥٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۳/۲۸⁩

الموجز

الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره . مؤداه . اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء . غير مقبول . مثال .

القاعدة

أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته ، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن رئيس مجلس إدارة الشركة ... لم يُقض له وعليه بشيء ، ووقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ، لا سيما وأنه المنوط به الدعوة إلى الجمعية العمومية ولم يثبت في الأوراق قيامه بهذا الإجراء ، ومن ثم لا يكون للطاعن بصفته مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحد تجاري الطعن رقم 2456 لسنة 85 قضائية جلسة الأحد الموافق 28 من مارس سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حاتم كمال ، عامر عبد الرحيم راغب عطية و أحمد رفعت نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " الخصوم فى الطعن " . الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون للخصم مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره . مؤداه…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا