إفلاس " تصرفات المفلس الضارة بجماعة الدائنين " .
الموجز
عدم نفاذ تصرفات المدين المفلس في مواجهة جماعة الدائنين . شروطه . أن يكون التصرف ضارًا بها وعلم المتصرف إليه بتوقف المفلس عن الدفع وقت التصرف وأن يكون المتصرف هو المدين المفلس . المادتان 598 ، 599 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
القاعدة
مفاد المادتين 598 ، 599 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أنه لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس ... كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر في المادة 598 وخلال الفترة المشار إليها فيها يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضارًا بها ، وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المفلس عن الدفع ، وأنهما اشترطتا لعدم نفاذ التصرف في مواجهة جماعة الدائنين أن يكون المتصرف هو المدين المفلس .

