إفلاس "إدارة التفليسه " . حكم " الطعن فيه " .
الموجز
الحكم ببيع عقار المفلس . جواز الطعن عليه استئنافياً م219 مرافعات . علة ذلك .
القاعدة
الحكم الابتدائي الصادر بالموافقة على بيع عقارات المفلس هو ليس من الأحكام التى عدتها على سبيل الحصر المادة395من قانون التجارة والتى تتعلق بأعمال إدارة التفليسة ومن ثم فإنه يقبل الطعن بالاستئناف طبقا لللمادة 219من قانون المرافعات
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مايو سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدري نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني. (135) الطعن رقم 3125 لسنة 58 القضائية (1) نقض "الخصوم في الطعن". من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه لا يجوز اختصامه في الطعن أمام محكمة النقض. (2) إفلاس. نظام عام. اختصاص. قواعد الإفلاس من النظام العام. مفاد ذلك. اختصاص محكمة الإفلاس بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة…

