الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإعلان . " إعلان الحكم الغيابى " . حكم . " إعلانه " " قرائن " . " القرائن القاطعة " " القرائن غير القاطعة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۱۱۲۸ لسنة ٤۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۰/۱۲/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۱رقم القاعدة۲۸۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول