دعوى " مصروفات الدعوى " .
الموجز
مصاريف الدعوى . إلزام المحكمة من تلقاء نفسها خاسر الدعوى بها عند إصدار الحكم المنهى للخصومة .
القاعدة
مفاد نص المادة 184 من قانون المرافعات أنه على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى، ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم وتلزم بها خاسر الدعوى ويعتبر الخصم قد خسر الدعوى إذا كان مدعياً وقضى برفض طلباته أو مدعى عليه وقضى عليه بطلبات الخصم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من مايو سنة 2013 برئاسة السيد القاضى / نعيم عبد الغفار " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد حسن العبادى، عبدالله لملوم، محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة " وعلاء الجزار . (86) الطعن رقم 10528 لسنة 80 القضائية (1) إثبات " عبء الإثبات :عبء إثبات مخالفة الإجراءات " . الأصل فى الإجراءات أنها روعيت . عبء إثبات من يدعى خلاف ذلك . وقوعه على عاتق مدعيه . (3،2) نقض " أسباب الطعن بالنقض…

