دعوى " شروط قبول الدعوى " .
الموجز
عَرض النزاع ابتداءً على لجان التوفيق في المنازعات المنصوص عليها بالمادة الأولى من ق 7 لسنة 2000 . لازمه . أن يكون جميع أطرافه ممن عددتهم هذه المادة . المادتان 1، 11 من القانون المشار اليه .
القاعدة
مفاد النص في المادتين الأولى والحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها أنه يلزم لعرض النزاع ابتداءً على تلك اللجان أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى من ذلك القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من مايو سنة 2013 برئاسة السيد القاضى / نعيم عبد الغفار " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد حسن العبادى، عبدالله لملوم، محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة " وعلاء الجزار . (86) الطعن رقم 10528 لسنة 80 القضائية (1) إثبات " عبء الإثبات :عبء إثبات مخالفة الإجراءات " . الأصل فى الإجراءات أنها روعيت . عبء إثبات من يدعى خلاف ذلك . وقوعه على عاتق مدعيه . (3،2) نقض " أسباب الطعن بالنقض…

