تنازع الاختصاص .
الموجز
اختصاص . مجالس ملية .مناط اختصاصها . هو اتحاد ملة طرفى الخصومة وجنسيتهما المصرية . ثبوت أن الزوج مصرى أرثوذكسى وأن زوجته كاثوليكية يوجسلافية .لا اختصاص للمجلس الملى .الاختصاص للمحكمة المدنية .
القاعدة
لما كان اختصاص المجلس الملى للروم الأرثوذكس منوطا باتحاد ملة الطرفين و جنسيتهما المصرية ، و كان الزوج مصريا أرثوذكسيا في حين أن زوجته كاثوليكية يوجوسلافية ، و كان لايؤثر على جنسيتها هذه مجرد كونها قد تزوجت من مصرى بعد العمل بالمادة 9 من القانون رقم 60 لسنة 1950 ، فان هذا المجلس لا يكون مختصا بنظر دعوى الطلاق المرفوعة من الزوج و تكون المحكمة المدنية هى الجهة الوحيدة المختصة بنظر ما ينشأ بين الزوجين من نزاع يتعلق بأحوالهما الشخصية وذلك وفقا لنص المادتين 12 و 13 من قانون نظام القضاء .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من فبراير سنة 1955 (5) القضية رقم 6 سنة 24 القضائية "تنازع الاختصاص" برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت، وابراهيم خليل وكيلى المحكمة، ومحمد نجيب أحمد، ومصطفى فاضل، وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسى، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، ومحمد أمين زكى، ومحمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على المستشارين. ( أ ) تنازع الاختصاص. اختصاص. مجالس ملية. مناط اختصاصها. هو…

