دفع . المصلحة فيه . تقادم .
الموجز
الأرض الصادر بشأنها عقد البيع من المورث هي غير التي يتمسك الوارث بوضع يده عليها . الدفع بسقوط حق المشتري بالتقادم . لا مصلحة فيه .
القاعدة
لما كانت المصلحة هى مناط الدفع ، وكان الواقع في الدعوى هو أن البائع للعقار كان يضع يده نيابة عن المشترى وأن القدر الذى يتمسك الوارث بوضع يده عليه هو غير القدر الذى باعه مورثه فإنه لا يكون لهذا الوارث مصلحة في الدفع بسقوط حق المشترى الذى يطلب صحة و نفاذ عقده بالتقادم الطويل
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من نوفمبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشه المستشارين. (205) القضية رقم 121 سنة 22 القضائية ( أ ) اختصاص. اختصاص نوعى. دعوى قيمتها 250 جنيها رفعت أمام المحكمة الجزئية قبل صدور قانون المرافعات الجديد. بقاء الاختصاص للمحكمة الجزئية بعد سريان قانون المرافعات الجديد. (ب) دفع. المصلحة فيه. تقادم. الأرض الصادر بشأنها عقد البيع من المورث هى غير التى يتمسك…

