الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " شهود " .الطعنرقم ٥۱٤ لسنة ٥۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۱۲/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۱۹۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول