دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة . إغفال ذلك . أثره . اعتبار حكمها خالياً من الأسباب .
القاعدة
كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع، ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من أبريل سنة 2013 برئاسة السيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربه " نائـب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / عـبد العزيز فـرحات، أيمن يحيى الرفاعـى، خالد مصطـفـى " نواب رئيس المحكمة " وطارق فتحى يوسف . (81) الطعن رقم 604 لسنة 72 القضائية (1) دعوى " الطلبات في الدعوى : الطلبات العارضة " . حكم " حجية الأحكام : حجية حكم عدم الاختصاص " . قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الابتدائية…

