دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " . عقد " صورية العقد " .
الموجز
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم ومؤثر في النتيجة التي انتهى إليها . قصور. أثره . بطلان الحكم . علة ذلك .
القاعدة
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم؛ إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، وعلى ذلك فإنه إذا طُرح على المحكمة دفاع، كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً، فعليها أن تُقدر مدى جديته، حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية، مضت إلى فحصه؛ لتقف على أثره في قضائها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقـض دائرة الخميس ( ج ) المدنية الطعن رقم 787 لسنة 90 قضائية جلسة الخميس الموافق 18 من مارس سنة 2021 م ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي/ شريف سلام " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ وائل قنديل، حمدي طاهر، حسام شريف محمد سيف وأسامة علي " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1 ـــ 3) دعوى"نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري ". عقد " صورية العقد " . (1) إبرام…

