عقد " بيع " " انعقاد البيع " " بيع أملاك الدولة الخاصة :إجراءاته " . إصلاح زراعى .
الموجز
الإيجاب . ماهيته . العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه عن ارادته في ابرام عقد معين . تمام التعاقد بتلاقى إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه . شرطه . اقتران الإيجاب بقبول مطابق .
القاعدة
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث ما إذا اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ولا يعتبر التعاقد تاما وملزما إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مايو سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الرحمن فكري، الدكتور/ سعيد فهيم وعلي جمجوم نواب رئيس المحكمة. (139) الطعن رقم 2256 لسنة 65 القضائية (1) دعوى "الخصوم فيها". نقض "الخصوم في الطعن". اختصام الطاعن أمام محكمة أول درجة للحكم في مواجهته. منازعته للمطعون ضده الأول وطلبه تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي. طعنه في الحكم بطريق النقض. جائز. (2)…

