الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . اثبات " بوجعه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تكوين عقيدتها " . شريعة اسلامية . مواد مخدرة .الطعنرقم ۲۱۷۰ لسنة ٥۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۱۱/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۱٤۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول