اثبات " شهادة " .
الموجز
حق المحكمة في الأخذ بالشهادة السماعية .
القاعدة
من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخرين متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت عنهم حقيقة و كانت تمثل الواقع في الدعوى إذ المرجع في تقدير الشهادة و لو كانت منقولة هو إلى محكمة الموضوع وحدها فمتى صدقتها و إطمأنت إلى صحتها و مطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها في الأخذ بها و التعويل عليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من نوفمبر سنة 1981 برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزى المملوك، وراغب عبد الظاهر، وفوزى أسعد، وحسن غلاب. (147) الطعن رقم 1396 لسنة 51 القضائية 1 - اثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". وزن أقوال الشهود. موضوعى. 2 - اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". حق محكمة الموضوع فى تكوين اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه مادام له مآخذ من الأوراق. 3 - اثبات "اثبات بوجه عام". جريمة…

