الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةضرائب " ضريبة الاستهلاك " " الاعفاء منها ".الطعنرقم ۲٥٤۷ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٦/۱۱/۱۸الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى٤۷رقم القاعدة۲۳٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول