حكم " الطعن في الحكم: ميعاد الطعن ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الثلاثاء ( ه ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / مــعــــتـــز أحــــمـــد مبروك نـائــب رئــيــس الــمـحــكـمـةوعضوية السادة القضاة / خــــــــالـــد مـــصــطــــفـــى نـائــب رئــيــس الــمـحــكـمـة هـــــشــــــام عـــز الديــن ، مــــحــــمـــــد فــــــــــــــــــــــاروق إيــهــــــــــــاب طنـــطـــــــــــــاوىبحضور رئيس النيابة السيد / أسامة أحمد.وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرةفى يوم الاثنين 30 من ربيع الآخر سنة 1442 هـ الموافق 15 من ديسمبر سنة 2020 مأصدرت الحكم الآتى:فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4847 لسنة 85 ق. المـرفــــوع مــــن:- …………المقيم…

