نقض " التوكيل في الطعن بالنقض " .
الموجز
الطاعن بالنقض . وجوب إيداعه سند وكالة المحامى الموكل في الطعن . عدم كفاية تقديم صورة منه أو ذكر رقمه . علة ذلك . عدم اشتراط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى . كفاية صدوره من وكيل الطاعن وأن يسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض . عدم تقديم المحامى رافع الطعن أصل التوكيل الصادر لموكله من الطاعن . أثره . عدم قبول الطعن . م 255 مرافعات .
القاعدة
أن المادة 255 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامى الموكل في الطعن، ولا يكفى مجرد تقديم صورة من التوكيل أو ذكر رقمه ، وذلك حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه ، ولا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن ، وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن ، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض ، وكان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن قد أودع التوكيل الخاص رقم ... لسنة 2008 توثيق محرم بك الصادر له من وكيل الطاعن - بصفته وكيلًا عنه - إلا أنه لم يودع التوكيل العام رقم ... لسنة 2001 توثيق محرم بك الصادر من الطاعن إلى موكله الذى بموجبه قرر المحامى الطعن بالنقض وذلك حتى إقفال باب المرافعة رغم تكليفه بتقديمه ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة السبت ايجارات الطعن رقم 5970 لسنة 78 قضائية جلسة السبت الموافق 20 من فبراير سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / عبد الرحيم الصغير زكريا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريدى،عبد الناصر عبد اللاه فراج وليد ربيع السعداوي وصلاح الدين فتحى الخولى نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــ نقض " التوكيل فى الطعن بألنقض". الطاعن بالنقض . وجوب إيداعه سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن . عدم كفاية تقديم صورة منه أو…

