نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية جلسة الثلاثاء ( ج ) الموافق 10 من نوفمبر سنة 2020 الطعن رقم 22278 لسنة 88 قضائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / مجدي عبد الحليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يوسف قايد ، د/ أيمن أبوعلم ، نائبي رئيس المحكمة و محمد أبو المكارم ، توفيق عرفة المتناوي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ". التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول…

